المحقق الكركي

469

جامع المقاصد

ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة . ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببينة الشفيع .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 226 .